أو بعض اليوم ففي شيخنا الميل فيه إلى العدم، وعليه إبداء الفرق، وهل يجزي التلفيق في صدق الثلاثة؟ وجهان بل قولان، أقواهما نعم كما في غير المقام وفاقا للفاضل في المختلف للصدق عرفا، وخلافا للمحكي عن المبسوط وغيره، ولو نذر اعتكاف شهر معين أو غير معين دخل فيه الليلة الأولى، لأنها من مسماه، ويجزيه ما بين الهلالين تم أو نقص ويقوى الاجتزاء بالعدد أيضا إن شاء، لصدق الامتثال بكل منهما عرفا، كما أنه يجزيه التتابع والتفريق ثلاثة في الشهر المطلق والأيام للصدق كما في الصوم، إلا أنه لا يخلو من نظر لما تقدم في نذر الصوم، بل صرح شيخنا في بغيته بوجوب التتابع في نذر الشهر، إلا أن ظاهرهم في المقام عدمه، بل في المختلف أن له التفريق يوما فيوما على أن يضم لكل يوم من النذر يومين ندبا، قال: لا يقال: لا يصح الصوم تطوعا ممن عليه صوم واجب لأنا نقول: نمنع أولا ذلك على ما اختاره المرتضى، سلمنا لكن نذر الاعتكاف لا يستلزم نذر الصوم، فجاز أن يعتكف في نهار رمضان فينوي أول نهار من اعتكاف المنذور وباقية ندبا أو بالعكس، أما لو كان نذره اعتكاف شهر معين وجب مراعاة التوالي، لتوقف الصدق عليه، فلو أفطر يوما منه بعد مضي ثلاثة مثلا أثم وأتم ما بقي وقضى ما فات كما ستعرفه عند تعرض المصنف له.
(و) كذا تعرف الحكم في (من ابتدأ اعتكافا مندوبا) وأن مختار المصنف وجماعة بل هو المشهور أنه (كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع، فإن اعتكف يومين وجب الثالث، وكذا لو اعتكف ثلاثة ثم اعتكف يومين بعدها وجب السادس و) قد عرفت الحال فيما (لو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين) أي أنه (لم يصح) لما تقدم من أنه لا اعتكاف إلا بصوم، وهو محرم في العيد أما لو دخل في اعتكاف خامسه العيد مثلا أو نذره ففي صحة ما عدا العيد وبطلانه