(مسائل ثلاث: الأولى إذا نذر الحج مطلقا) غير مقيد بوقت (فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع) ولا يبطل النذر بذلك ما لم يكن مانعا عنه في جميع الأوقات التي تدخل تحت الاطلاق إلى الموت، فإن المعروف بين الأصحاب - حتى نسبه في المدارك إلى قطعهم، وحكى عن جده نفي الخلاف فيه - أن النذر المطلق يجوز تأخيره إلى ظن الوفاة، لكن في كشف اللثام عن التذكرة أن عدم الفورية أقوى، فاحتمل الفورية إما لانصراف المطلق إليها كما قيل في الأوامر المطلقة، أو لأنا إن لم نقل بها لم يتحقق الوجوب لجواز الترك ما دام حيا، أو لضعف ظن الحياة هنا، لأنه إذا لم يأت به في عام لم يمكنه الاتيان به إلا في عام آخر، أو لاطلاق بعض (1) الأخبار الناهية عن تسويف الحج، قلت: ولذلك جعل بعضهم الغاية في الأوامر المطلقة الوصول إلى حد التهاون عرفا، وقد يقال باستحقاقه العقاب بالترك تمام عمره مع التمكن منه في بعضه وإن جاز له التأخير إلى وقت آخر بظن التمكن منه، فإن جواز ذلك له بمعنى عدم العقاب عليه لو اتفق حصول التمكن له في الوقت الثاني لا ينافي استحقاق عقابه لو لم يصادف بالترك في أول أزمنة التمكن وتمام تحرير ذلك في غير المقام.
(و) لعله لذا (لو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته) كما هو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب على ما في المدارك، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم وإن قال للنظر فيه مجال، للأصل وافتقار وجوبه إلى أمر جديد تبعا لما في المدارك حيث أنه بعد أن حكى عنهم الاستدلال له بأنه واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه من أصل المال كحج الاسلام قال: وهو استدلال ضعيف، للأصل بعد احتياج القضاء إلى أمر جديد كما في حجة الاسلام، ولمنع