وللتنبيه على خلاف أبي حنيفة المبني على ما زعمه من بطلان الإجارة، فلا يجب حينئذ على المستأجر الدفع للأجير، نعم عن النهاية والمبسوط والمنتهى استحباب الاتمام في الأول، لكونه من المعاونة على البر والتقوى، والتذكرة والمنتهى والتحرير وغيرها استحباب الرد في الثاني تحقيقا للاخلاص في العبادة، بل عن المقنعة أنه قد جاءت رواية أنه " إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة، وإن كان قتر على نفسه لم يرده " ثم قال: وعلى الأول العمل، وهو أفقه، ولعله أشار بذلك إلى خبر مسمع (1) قال للصادق (عليه السلام): " أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده على فقال: هو له، لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة " إلا أنه كما ترى ضعيف الدلالة على ذلك، خصوصا مع ملاحظة خبر محمد بن عبد الله القمي (2) قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يعطي الحجة يحج بها فوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه؟ قال: لا، هو له " هذا، وفي كشف اللثام أنه " إن شرطا في العقد الاكمال أو الرد لزم " وفيه أنه يمكن منع صحة مثل هذا الشرط في عقد الإجارة للجهالة، كما هو واضح، والأمر سهل.
(و) على كل حال ف (لا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر) للأصل ومرسل ابن أبي نجران (3) عن الصادق (عليه السلام) " سئل: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال: لا، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب " ولأن المريض المستمسك طهارته إذا لم يستقل بالمسير حمل وطيف به كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار (4): " الكسير يحمل ويطاف به، والمبطون يرمي