بينهما بنفي الوجوب أصالة، فلا ينافيه حينئذ تأديبا " قلت ومنه ينقدح الشك في دلالة خبر الزهري إلا أن الجميع كما ترى لا يصلح لقطع الأصل وغيره، والله أعلم.
(و) منها (الإقامة) عشرا (أو) ما في (حكمها) من الحضر والمتردد ثلثين يوما وكثير السفر وغير ذلك (فلا يجب) الصوم (على المسافر ولا يصح منه) بلا خلاف أجده فيه بيننا (بل) الاجماع بقسميه عليه والنصوص (1) بعد الكتاب العزيز (2) مستفيضة أو متواترة فيه وفي أنه (يلزمه القضاء) مضافا إلى الكتاب والاجماع (و) حينئذ ف (لو صام لم يجزه مع العلم) قطعا للنهي (و) غيره نعم (يجزيه مع الجهل) بكون السفر موجبا للافطار حتى خرج الوقت بلا خلاف أجده فيه للصحيح (3) عن ابن أبي شعبة " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه " وسأله أيضا عبد الرحمان بن الحجاج (4) في الصحيح " عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال إن كان لم يبلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم " إلى غير ذلك من النصوص التي لا ريب في صراحتها بأن الجهل هنا عذر على حسب ما سمعته في القصر والاتمام، ومن هنا لا يخفى عليك جريان كثير مما تقدم هناك فلا حظ وتأمل كي تعلم أن المتجه الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن من النص والفتوى، فلا يلحق حينئذ بجاهل الحكم ناسيه وإن حكي عن بعضهم ذلك للاشتراك في العذر، ومرجعه إلى القياس المعلوم بطلانه عندنا، فيجب عليه