نية القربة فيها، إلا أنها مع ذلك إجزاء أو العمرة التي فرض نية النيابة في ابتدائهما، فتكفي حينئذ في كل مركب، بل لا يبعد الاجتزاء بها في حج التمتع عند إحرام العمرة خاصة، فلا تجدد عند إحرام الحج حينئذ فضلا عن أفعاله وأفعال العمرة التي أدخلها الله في حج التمتع وجعلها من أجزائه، هذا، ولكن الاحتياط في جميع ذلك لا ينبغي تركه.
(و) كذا يستحب (أن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه) سيما إذا لم يكن ذلك الفاضل بتقصير على نفسه في النفقة كما عرفته فيما تقدم (وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر) للنص (1) والفتوى (وإن كانت) الأولى (مجزية) كما تقدم الكلام فيه (و) في أنه (يكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة) فلاحظ وتأمل.
(مسائل ثمان: الأولى إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل) فنازلا، لكونه كالتوكيل في ذلك (وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة) اسلامية، لما عرفت سابقا كونها كالدين، وإنما الخلاف في كونها من البلد أو الميقات، وقد عرفت الحال فيه، كما أنك قد عرفت الحلال في الواجبة غير الاسلامية بالنسبة إلى الخروج من الأصل أو الثلث والبلد والميقات، نعم لا اشكال بل (و) لا خلاف في خروجها (من الثلث إذا كانت ندبا) كغيرها من الوصايا، ولو فرض توقف وجودها على بذل الثلث كملا وكان زائدا على أجرة المثل ففي بذله لذلك إشكال، من إمكان تنفيذ الوصية، ومن مراعاة الاحتياط في جانب الوارث الذي دل الكتاب (2) والسنة (3) على انتقال