مخصوص فلم يفعلها، فإنه يحنث بالنذر، والوضوء صحيح ضرورة عدم صلاحية النذر لاثبات شرطية ونحوها مما أمره راجع إلى الشرع، بل أقصاه الوجوب دون الشرطية كما هو محرر في محله فتأمل جيدا فإن المقام غير منقح في كلام الأعلام والمتجه الوقوف على ما هو الظاهر منهم من وجوب الاستئناف بتعمد الاخلال فيما وجب فيه التتابع على وجه يدخل في الصوم (إلا) في (ثلاثة مواضع) أحدها (من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما) فإنه إذا كان كذلك (بنى، ولو كان قبل ذلك استأنف) بلا خلاف ولا اشكال بخلافه في الأول فإنه يبني وإن أخل بالمتابعة عمدا بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما متواتر أو مستفيض، للمعتبرة المتقدم بعضها مضافا إلى خبر سماعة بن مهران (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام " وخبر منصور بن حازم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته " إلى غير ذلك مما هو موافق لسهولة الملة وسماحتها ونفي الحرج في الدين وإرادة التخفيف واليسر، ولا حاجة إلى تكلف الاستدلال بما هو محل للنظر، وحينئذ فما في النهاية - من أن من وجب عليه شئ من هذا الصيام وجب عليه أن يصومه متتابعا فإن لم يتمكن من
(٧٩)