وفي الدروس وفي استنابة الحائض عندي تردد، قلت: لعله من ذلك ومن عدم قابليتها لوقوع الطواف الذي هو كالصلاة منها، فكذا نائبها، ومن بطلان متعتها وعدولها إلى حج الافراد لو قدمت إلى مكة حائضا وقد تضيق وقت الوقوف، إذ لو كانت النيابة في الطواف مشروعة في حقها لصحت متعتها، ومن هنا قال في المدارك: إن الحيض ليس من الأعذار المسوغة للاستنابة في الطواف، نعم حكى فيها عن جده جواز استنابة الحائض في طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة الشديد اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة، ثم قال: وهو غير بعيد، بل قوى الجواز في طواف النساء، بل قال: إن مقتضى صحيح أبي أيوب السابق جواز تركه والحال هذه، قلت: هو وإن كان كذلك إلا أنه بقرينة عدم القائل به يجب حمله على الاستنابة، ولعله لا بأس به إذا فعلت ذلك بعد غيبتها وطهارتها لا أنه يطاف عنها مع حضورها حال حيضها، بل جعل المدارك على ذلك في صحة الاستنابة عنها في الطواف متجه.
وكيف كان فظاهر المتن جواز الاستنابة للغائب مطلقا، بل هو صريح الدروس والقواعد ومحكي الجامع وغيره، بل في كشف اللثام كأنه لا خلاف فيه حيا كان أو ميتا، والأخبار (1) به متظافرة، ويؤيده جواز الحج والعمرة عنه بل لعل ظاهر الاطلاق ذلك وإن تمكن من الحضور، وإن كان لا يخلو من إشكال في بعض الافراد، كما أن ما عن ابن سعيد من تحديد الغيبة بعشرة أميال لا يخلو منه أيضا وإن شهد له مرسل ابن أبي نجران (2) عن الصادق (عليه السلام) " سئل كم