إن المراد به مع صوم الأيام المحرمة، أما بدونها فلا، إجماعا على الظاهر إلا من بعض متأخري المتأخرين، ويمكن إرادة الكراهة من الحرمة فيهما كما أفتى بها الشهيد في الدروس، وقال الصادق (عليه السلام) لما سأله زرارة (1) عنه: " لم يزل مكروها " وفي خبر آخر له (2) أيضا " لم نزل نكرهه " وقال سماعة (3): " سألته عنه فكرهه، وقال: لا بأس بأن يصوم يوما ويفطر يوما " واحتمال العكس يدفعه ما عرفت من اتفاق الأصحاب على الظاهر، بل ربما أشعر التشبيه به في نصوص (4) بعض الأيام المستحبة بأنه أفضل الأفراد، وفي كتاب الملهوف لابن طاووس (5) " إن زين العابدين (عليه السلام) بكى على أبيه أربعين سنة صائما نهاره قائما ليله " والله أعلم.
(النظر الثالث في اللواحق، وفيه مسائل):
(الأولى المرض الذي يجب مع الافطار ما يخاف منه الزيادة بالصوم، ويبني في ذلك على ما يعلمه في نفسه أو يظنه لا مارة كقول عارف) بل قد عرفت فيما تقدم الاكتفاء بالخوف الذي يتحقق بالاحتمال المعتد به وإن لم يصل إلى حد الظن كما سمعت تفصيل الكلام في ذلك (و) فيما (لو صام مع تحقق الضرر متكلفا قضى) وفي غيره مما يتعلق بهذه المسألة، بل والمسألة (الثانية) التي هي أن (المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب عليه ذلك) في الصوم والصلاة (و) حينئذ ف (لو صام عالما بوجوبه) أي القصر لم يجزه ذلك و (وجب) عليه (قضاؤه) المأمور به في الكتاب والسنة والفتاوى (نعم إن كان جاهلا)