" من فاتته " له، وإلى أنه مشتمل على الصوم الذي قد ثبت القضاء للواجب منه - بأنه قد ثبت القضاء في الحائض والمريض وغيرهما مما قد اشتملت عليه النصوص والفتاوى مع عدم القول بالفصل، نعم عن الشهيد أنه لو غمت عليه الشهور توخى وإلا تخير كما في الصوم، وأشكله بعضهم بأنه لا دليل عليه هنا، والقياس محرم، وقد يدفع بأن مبناه في الصوم على القاعدة التي لا تفاوت فيها بين المقامين، وهي أصالة بقاء التكليف، وقبح تكليف ما لا يطاق، فليس حينئذ إلا التوخي، ومع عدمه فالتخيير، لأنهما أقرب طرق الامتثال، على أنه شهر معين قد وجب صومه ولو للاعتكاف، ولا خصوصية لشهر رمضان، فتأمل جيدا، والله أعلم (الثالث إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه لكن يفتقر إلى أن يضم إليه آخرين ليصح الاتيان به) والمراد بالقضاء الاتيان به ليتناول المنذور المطلق والمعين، ضرورة عدم اختصاص الحكم بالقضاء، بل هو لكل من وجب عليه اعتكاف يوم كما أشار إليه المصنف فيما سبق وفيما يأتي، والظاهر التخيير بين التقديم والتأخير والتوسيط، لكن عن جماعة من المتأخرين أن الزائد على الواجب إن تأخر عن الواجب لم يقع واجبا، وإن تقدم جاز أن ينوي به الوجوب من باب مقدمة الواجب، والندب لعدم تعين الزمان له، وفي المدارك وربما يشكل بما إذا كان الواجب يوما واحدا، فإن اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب الثالث فلا يكون مجزيا عما في ذمته، وبأن الاعتكاف يتضمن الصوم، وهو لا يقع مندوبا ممن في ذمته واجب، ويدفع بأن غاية ما يستفاد من الأدلة الشرعية أن من اعتكف يومين يتعين عليه اعتكاف الثالث، وهو لا ينافي وجوبه من جهة أخرى، وعن الثاني بأن الممتنع إنما هو وقوع النافلة ممن في ذمته قضاء رمضان لا مطلق الواجب كما بيناه فيما سبق، قلت: ولو أراد زوال الاشكال الأول من أصله نوى بالأول الندب وجعل ما في ذمته وسطا على أنهما هما واجبان من باب المقدمة،
(١٨٩)