بدونه، وإلى نفي الحرج والعسر والضرر والضرار، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ذريح (1): " من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا " وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار (2) في قوله: " ولله " - إلى آخره - " هذه لمن كان عنده مال وصحة " كقوله (عليه السلام) في صحيح هشام بن الحكم (3):
" إن كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة " وغير ذلك مما يدل على اعتبار ذلك (و) لو بالنسبة إلى بعض أفراده، إذ (هو يشتمل على) اعتبار (الصحة وتخلية السرب) بفتح السين المهملة وقد تكسر وإسكان الراء الطريق (والاستمساك على الراحلة وسعة الوقت لقطع المسافة) وغير ذلك مما يتوقف الامكان عليه كله (فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب) الذي يتوقف عليه الحج ولو بالمشقة التي لا تتحمل، أو صحيحا يتضرر به كذلك لكبر أو زيادة ضعف أو نحو ذلك (لم يجب) الحج لما عرفت بلا خلاف أجده فيه، بل عن المنتهى كأنه إجماعي، بل عن المعتبر اتفاق العلماء عليه، نعم لو كان المرض يسيرا لا يشق معه الركوب ولا يضره لم يسقط الحج قطعا، لاطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما دل باطلاق على اعتبار الصحة في الاستطاعة بعد انصرافه إلى الأول، خصوصا بملاحظة الوصف في صحيح ذريح، ومن هنا قال المصنف كغيره:
(ولا يسقط) الحج (باعتبار المرض مع إمكان الركوب) بل لا أجد