لكونه وليا أو غير ذلك مع احتماله، كما أن المنساق منه التطوع من حيث كونه تطوعا، فلو وجب عليه بنذر ونحوه جاز أداؤه، لخروجه عن الوصف المزبور واندراجه في الواجب من غير فرق بين أن ينذر التطوع على الاطلاق أو أياما مخصوصة يمكن وقوع الواجب قبلها، أما لو نذر أياما مخصوصة لا يمكن وقوعه قبلها ففي صحة نذره اشكال، أقواه الصحة لحصول الرجحان الذاتي الذي يكفي في تعلق النذر به المخرج له حينئذ عن التطوع، ولو نسي الواجب فتطوع ولم يعلم حتى فرغ صح واحتسب له ولو علم في الأثناء قطع ويحتمل كون الخلو شرطا في الواقع، لأنه الأصل ولو كان مستفادا من النواهي كما حرر في محله.
(و) كيف كان ف (في هذا الباب مسائل: الأولى من فاته شهر رمضان) (أو بعضه بمرض فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا) بلا خلاف أجده فيه نصا (1) وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه (و) لكن (استحب) القضاء عنه عند الأصحاب على ما في المنتهى، لكن قد ينافيه خبر أبي بصير عن (2) أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال: هل برئت من مرضها قلت لا، ماتت فيه، قال:
لا يقضى عنها، فإن الله لم يجعله عليها، قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " اللهم إلا أن يكون المراد نفي تأدية القضاء عنها، لعدم ثبوته عليها على حسب النصوص (3) النافية للقضاء عن المريض الذي مات في مرضه، لا الصوم عنها على جهة النيابة بحيث يكون لها، وكأنه واقع منها وهو الذي قد أشار إليه