الحرم فإنه يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، وقد عرفت ضعفه فيما تقدم.
(و) الثالث والرابع والخامس (أيام التشريق لمن كان بمنى) وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن الغنية والمعتبر والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه، وفي خبر الزهري (1) " وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق " وفي خبر زياد بن أبي الجلال (2) عن الصادق (عليه السلام) " لا تصم بعد الأضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل وشرب " وفي صحيح أبي أيوب عنه (3) (عليه السلام) أيضا " في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق في منى، ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام " إلى غير ذلك من النصوص التي هي وإن كانت مطلقة كبعض الفتاوى لكن يجب تنزيلها على من كان بمنى، لصحيح معاوية بن عمار (4) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصيام أيام التشريق فقال: أما بالأمصار فلا بأس، وأما بمنى فلا " وللاجماع في الروضة على عدم الحرمة لمن لم يكن بمنى، وربما لحظ المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها بمنى لأن أقل الجمع ثلاثة، وأيام التشريق لا تكون ثلاثة إلا بمنى،