التفريق للفرق بين الأداء والقضاء، وفي المدارك وغيرها أنه مال إليه في المقنعة فإنه بعد أن حكم بالتخيير بين التتابع والتفريق قال: وقد روي (1) عن الصادق (عليه السلام) " إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم، وكذا إن كان عليه خمسة أيام وما زاد، فإن كان عليه عشرة أو أكثر تابع بين الثمانية إن شاء ثم فرق الباقي " والوجه في ذلك أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق بين الشهر في صومه وبين القضاء، فأوجبت النية الفصل بين الأيام ليقع التفريق بين الأمرين لكنه كما ترى ليس فيه استحباب التفريق مطلقا، كما أنا لم نجد ما ذكره من الوجه في شئ مما وصل إلينا من النصوص، والاعتبار يقضي بأولوية المشابهة لا أن من فاتته فريضة يقضيها كما فاتته.
(وقيل) والقائل بعض الأصحاب على ما أرسله في السرائر أيضا:
(يتابع في ستة ويفرق) في (الباقي للرواية) التي هي موثق عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما " ورواه الشيخ في الزيادات بهذا السند (3) عنه أيضا " سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ قال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها يومين وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام يعني متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما " إذ لم نجد غيره لكنه كما ترى لا دلالة فيه على استحباب المتابعة في الستة أو الثمانية، بل أقصاه