والتمكن من الفعل ففي المدارك قد قطع الشارح وغيره بوجوب الاستنابة، ونحن نطالبهم بدليله، وللاشكال المزبور فسر الإصبهاني في كشفه عبارة القواعد التي هي كعبارة المتن بما سمعته من الشارح، قال: والسبب في ذلك أن عبارة المبسوط ليست نصا ولا ظاهرة في الوجوب على من نذر معضوبا، لأنها كذا " المعضوب إذا وجبت عليه حجة بالنذر أو بافساد وجب عليه أن يحج عن نفسه رجل، فإذا فعل فقد أجزأه " وعلى هذا فلا إشكال أصلا، وما في المدارك من المطالبة بدليله يدفعها ما سمعته سابقا من كون الحج واجبا ماليا بالمعنى المذكور إلا أن الانصاف ظهور عبارة المبسوط في النذر معضوبا، ولعل وجهه فحوى ثبوتها في حجة الاسلام كذلك بتقريب أن مشروعيته على الوجه المزبور، فنذره ملزم به على جسما هو مشروع، بل قد يقال بانصراف النذر شرعا إلى الاستنابة وإن لم يقصدها، لأصالة الصحة، وإطلاق ما دل على وجوب الوفاء بالنذر، فلا يحكم ببطلانه حينئذ إلا إذا قصد المباشرة فعلا، والفرض اليأس منها، ولو تكلف المعضوب للسير لحجة الاسلام فشرع فهل ينويها وتجزيه إن أتمها، ويستقر إذا أفسد؟ احتمال قوي، لأنها إنما سقطت عنه نظرا له ورخصة، فإذا تكلفها كانت أولى بالاجزاء من فعل النائب، ويحتمل العدم، لأن فرضه الاستنابة ، فحجه كحج غير المستطيع، والله العالم.
المسألة (الثانية إذا نذر الحج فإن نوى حجة الاسلام) وكانت واجبة عليه وقلنا بانعقاده لأن أسباب الشرع معرفات، وتظهر الثمرة في الكفارة وغيرها (تداخلا) أي لم يجب به غيرها قطعا، بل في كشف اللثام اتفاقا، وإن لم يكن حين النذر مستطيعا توقعها، فإن كان موقتا وقد أتى وقته ولم يستطع حتى انقضى انحل (وإن نوى غيرها لم يتداخلا) قطعا واتفاقا في كشف اللثام أيضا نعم لو كان مستطيعا لها ونذر غيرها في عامه لغى إلا أن يقصد الفعل إن زالت