قضاء الثاني لا داعي إليه ولا قرينة عليه، كاحتمال إرادة الرمضانين المتتابعين بقرينة قوله: " من غير علة " فتخرج حينئذ عن الدلالة على المشهور، إذ هو كما ترى، فما عن ظاهر المفيد وصريح الحلي والفاضل والشهيد وغيرهم من متأخري المتأخرين - من طرح الخبر المزبور، والعمل على إطلاق ما دل على وجوب الصوم على الولي فيقضي الشهرين حينئذ إلا أن يكونا من كفارة مخيرة، فيتخير بين صومهما وبين العتق والاطعام من مال الميت كما نص عليه ابن إدريس - لا يخلو من ضعف نعم قد يتجه على المختار تعيين الصدقة على الأول والقضاء للثاني كما نص عليه في الدروس لأنه مدلول الخبر، فاطلاق المصنف وغيره تسامح أو مبني على عدم وجوب هذه النية، وليس في الخبر دلالة على تقديم الصدقة، فلا يبعد كون المراد الصدقة عن أحدهما والقضاء عن الآخر، فتأمل ولا يتعدى منه إلى غير مدلوله من الزايد علي الشهرين أو الأقل، لعدم تنقيح العلة على وجه يخرج عن القياس المحرم، فيبقى حينئذ على إطلاق الأدلة، نعم يقوى في الذهن أن ذلك رخصة لا عزيمة، فيجزيه حينئذ صيام الشهرين كما يجزي لو تبرع بهما متبرع، وتسقط حينئذ الصدقة، ضرورة كونها بدلا عن الصوم الذي قد فرض حصوله، ومن ذلك تعرف أنه لو أوصى الميت بقضاء الشهرين عنه سقط عن الولي مع فرض الأداء كما هو واضح، وقد نص عليه بعضهم.
ثم إن الظاهر اختصاص الحكم بالشهرين المعتبر فيهما التتابع لا ما اتفق فيهما كذلك، كما لو فاته رمضانان على التعاقب، بل إن لم يقم إجماع أمكن اختصاص الحكم بما إذا كان التتابع معتبرا فيه بأصل الشرع كالكفارة، فلا يدخل المنذوران كذلك، بل قد يدعى أن المنساق الإشارة إلى الكفارة من ذكر التتابع، إلا أن من تعرض هنا من الأصحاب لذلك لم يفرق بين الكفارة والمنذور، وحينئذ يقوى إرادة الاطلاق المزبور المتناول لذلك، كما أن الأقوى عدم الفرق بين من