سبيلا " وخبر إسحاق بن عمار (1): " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن أم الولد تكون للرجل قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا، قلت: لها أجر في حجتها قال: نعم " إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها خبر حكم ابن حكيم الصيرفي (2) سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الاسلام " الذي أجمعت الأمة على خلافه فمن الواجب طرحه أو حمله على إدراك ثواب حجة الاسلام ما دام مملوكا كما أو ماء إليه لفظ الاجزاء في الصحيح المزبور (3)، ويشهد له خبر أبان بن الحكم (4): " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق " أو على إدراك الموقفين معتقا أو غير ذلك.
(ف) لا إشكال كما لا خلاف في الحكم المزبور، نعم (إن) حج بإذن مولاه، و (أدرك الوقوف) بعرفة والمشعر أو (بالمشعر معتقا أجزأه) ذلك عن حجة الاسلام بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في محكي المنتهى لو حج بإذن مولاه ثم أدركه العتق فإن كان قبل الوقوف في الموقفين أجزأه الحج سواء كان قد فعل الاحرام أو لا، ولا نعلم خلافا في أنه لو أعتق قبل إنشاء الاحرام بعرفة فأحرم أنه يجزيه عن حجة الاسلام عندنا أيضا، ذهب إليه علماؤنا مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار (5) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مملوك أعتق يوم عرفة فقال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " وزاد فيما رواه في