سمعتها حتى عبارة الدروس فإنه قال: ولو مات قبل القضاء بعد التمكن وجب على الولي قضاؤه عند الشيخ، والرواية لا دلالة فيها إلا على قضاء الصوم، وجوز الفاضل الاستنابة فيه للولي.
وكيف كان فلا إشكال في عدم وجوب قضاء ما فاته من الاعتكاف المتلبس به على الولي، إذ لا يزيد على الصوم، إنما الكلام فيما سمعته من عنوان الدروس والحق عدم وجوبه أيضا، للأصل السالم عن المعارض بعد ما عرفت سابقا من أن وجوب الاعتكاف لا يقضي بوجوب الصوم، بل أقصاه أنه لا يصح بدونه وفرق واضح بين المقامين، ضرورة الاكتفاء بوقوعه في شهر رمضان ونحوه من الصوم الواجب بغير الاعتكاف، نعم قد يتم فيما لو نذر الصوم معتكفا ففاته بعد أن تمكن من قضائه، فإنه قد يتجه الوجوب حينئذ على الولي ويتبعه الاعتكاف من باب المقدمة، فيجري فيه حينئذ ما سمعته سابقا في كتاب الصوم من جواز الاستنابة، ووجوبه على الأولياء المتعددين، وكون المنكسر كفرض الكفاية، وغير ذلك من الأحكام السابقة، ومن ذلك ظهر أن الأشبه عدم الوجوب لا ما اختاره المصنف وغيره.
ثم إن الظاهر عدم الفورية في قضاء الاعتكاف حيث يقضى، لعدم اقتضاء الأمر إياها، فما عن المبسوط والمعتبر من وجوبه على الفور واضح الضعف، وفي الدروس بعد أن حكى ذلك عنهما " والظاهر أنه من فروع الفورية في الأمر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف " قلت: قد حققنا عدم اقتضاء الأمر المطلق الفور في محله، هذا، وقد تقدم سابقا ما يعلم منه الوجه فيما ذكره في الدروس هنا من أنه لو بقي من الاعتكاف أي الواجب أقل من ثلاثة أو نذر الأقل أكمله ثلاثة ووجب الجميع، ولو عين ثلاثة فجاء الثالث العيد بطل من أصله، ويجئ على القول بقضاء صومه وجوب ثلاثة غيرها، ولو فرق الاعتكاف المنذور في أثناء