أي الافطار بعد الزوال (الكفارة) بل في الإنتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه، بل لعله كذلك، إذ لم أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن ابن أبي عقيل حيث أطلق نفيها، ومال إليه في المسالك كما ستعرف، للأصل المقطوع بالنصوص والاجماع ولأنه زمان لا يتعين صومه كقبل الزوال، وهو اجتهاد في مقابلة النص أو قياس مع الفارق، وللخبر المزبور الشاذ القاصر عن معارضة غيره من النصوص المستفيضة التي سمعت وتسمع جملة منها، فلا وجه للجمع بينه وبينها بحمله على خصوص من جدد النية وحملها على من بيتها من الليل الذي لم نجد له شاهدا، بل هو مخالف للنص والفتوى، كما لا وجه لحمله في المعتبر على كون الافطار بترك النية التي لا توجب الكفارة في شهر رمضان، فكذا في قضائه الذي لا يوجبها فيه إلا ما يوجبها في شهر رمضان، وكأن الذي دعاه إلى ذلك أنه حذف في رواية الخبر المزبور جملتي جواب وسؤال، قال: وفي رواية عمار " سئل إن نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال: لا قد أساء وليس عليه شئ " إلى آخرها، وقد سمعت أنه ليس هكذا، فلا يتم فيه الحمل المزبور، على أنه يمكن منع عدم ترتب الكفارة بذلك خصوصا في شهر رمضان، ضرورة كون المراد من الافطار في النصوص افساد الصوم الواجب الشامل لنحو ذلك كما أشرنا إليه سابقا.
(و) كيف كان ف (هي) عنده (إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام) لخبر بريد العجلي (1) " في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " وصحيح