كافرا أو مسلما، ودعوى عدم وجوب قتال الأول إلا للدفع أو الدعاء إلى الاسلام والثاني إلا للدفع أو النهي عن المنكر، ولم يفعله، وليس الفرض منه، يدفعها بعد كون الوجوب هنا بالعارض أن ذلك من الدفاع أيضا ومن النهي عن المنكر.
وعلى كل حال فقد عرفت أن التحقيق كون المدار على الخوف المعتد به عند العقلاء، هذا، وفي المدارك إنما يسقط الحج مع الخوف إذا حصل في ابتداء السير أو في أثنائه، والرجوع ليس بمخوف، أما لو تساويا مع المقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب لحصول المرجح فيه بالحج، والسقوط كما لو حصل ابتداء لفقد الشرط، ولعل الأول أقرب، ونحوه في الدروس من غير ترجيح، قلت:
قد يرجح الثاني بصدق عدم تخلية السرب والخوف وعدم الاستطاعة، واشتراك الرجوع والمقام معه في ذلك غير مناف، كما أنه لا ينافيه ارتفاع الإثم عنه في ذهابه لتساوي الأحوال بالنسبة إليه، فإنه ليس المدار على سقوط الحج عنه بالخوف الذي يكون معه السير معصية، بل يكفي فيه صدق عدم تخلية السرب والخوف وعدم الاستطاعة، فجواز المسير حينئذ هنا لا يقتضي الوجوب، فلا يكون حينئذ حج إسلام يجب عليه إنفاذه، فتأمل جيدا.
(ومن) حج و (مات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته) بلا خلاف أجده فيه كما في المدارك والحدائق وغيرهما، بل عن المنتهى الاجماع عليه، لصحيح بريد العجلي (1) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق، قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام، وإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة