أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سئل المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو سبب من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمه وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا " (وألحق بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية (1) قد تقدم الكلام فيها مفصلا.
(الثاني ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره، وهو ستة) أحدها (صوم كفارة قتل الخطأ) بلا خلاف معتد به للآية (2) التي في معناها أخبار كثيرة (3) قد عمل بها الأصحاب إلا من شذ ممن هو محجوج بذلك كالمحكي عن ظاهر المفيد وسلار من أنها مخيرة (و) ثانيها كفارة (الظهار) التي نص على ترتيبها الكتاب العزيز، قال الله عز وجل (4): " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة - إلى أن قال - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل إن يتماسا، فمن لم يستطيع فاطعام ستين مسكينا " (و) ثالثها كفارة (الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال) الذي قد عرفت البحث فيها آنفا (و) رابعها صوم ال (كفارة) في (اليمين) المعلقة في الكتاب العزيز (5) فضلا