(و) منها (تشييع المؤمن) كما ذكره الفاضل وغيره إلا أني لم أعثر على نص فيه بالخصوص.
وكذا قوله: (وإقامة الشهادة) إلا أنهما مندرجان في الحاجة التي قد عرفت إطلاقها، وتقييدها بعدم البد منها يمكن إرادة التي لا يمكن الجمع بينها وبين الاعتكاف، وتفوت بعدم الخروج إليها، أو إرادة ما يشمل ذلك ونحوه، على أن إقامة الشهادة مع تعينها حاجة لا بد منها، بل وتحملها مع التعين كذلك أيضا، مضافا إلى كون التعارض بين ما دل على عدم خروج المعتكف وبين ما دل على وجوب إقامتها تعارض العموم من وجه، والترجيح للثاني من وجوه، بل لعله كذلك مع عدم التعين، خلافا للفاضل في بعض كتبه، خصوصا مع ملاحظة ما ورد في الجنازة وعود المريض من الرخصة، ولعل هذا هو الوجه في كثير مما ذكره الأصحاب في المقام وعدم النص بالخصوص عليه، وكأنهم فهموا المثال مما ذكر فيها، فلذا لم يقتصروا عليه، وأكثرهم توسعة شيخنا في بغيته، قال:
" ويجوز الخروج للضرورية الشرعية والعقلية والعادية وللأكل والشرب والغسل والإقامة للشهادة والتحمل ولمقدماتها مع التوقف عليها، ورد الضال وإعانة المظلوم وإنقاذ المحترم وعيادة المريض وتشييع المؤمن الحي وجنازة الميت وصلاتها وحضور دفنها وسننه واستقبال المؤمن وغسل النجاسات والقذارات والاستحمام لشديد الحاجة ولصلاة الجمعة والعيدين بناء على جواز صومه للقاتل في أشهر الحرم، بل لمطلق الصلاة في مكة، وخوف ضيق وقتها، وقضاء حاجة المؤمن وإعانة بعض خصوصا المعتكفين على مطالبه، والخروج معه دفعا لخوف أو ردا لماله الضائع، والشارد والمسروق، أو قياما بحقه، وانتظاره لدفع خوفه، وفعل ما فيه غضاضة في المسجد، وإخراج الريح خارج المسجد - إلى أن قال -: وما تعلق بمصالح نفسه من الاتيان بماء أو حطب أو علفا لدابته أو نحو ذلك لا بأس به، ولا يلزم