سيصرح به المصنف وغيره خصوصا في الأضحية، لحسن ابن معاوية (1) قيل للصادق (عليه السلام): " أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول عند إحرامه: اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه " وسأله الحلبي أيضا (2) عن مثل ذلك فقال: " نعم يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه " وقد سمعت صحيح ابن مسلم (3) السابق، والمناقشة في عبارة المتن باغناء قصد تعيين المنوب عن النيابة باردة، إذ يكفي عدم إغناء النيابة عنه.
(وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه) بلا خلاف بل ولا إشكال، لعموم الأدلة وإطلاقها، وما عن بعض الجمهور من المنع لعدم إسقاطه فرض الحج عن نفسه فضلا عن غيره واضح الفساد.
(ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر) بتقصيره بعدم فعله عام الاستطاعة الذي قد عرفت وجوب فعل الحج عليه مع تمكنه ولو مشيا، ومن هنا لا تصح نيابته لما عرفته سابقا مفصلا (إلا مع العجز عن الحج ولو مشيا) فإنه يسقط عنه حينئذ، وتصح نيابته، حتى لو اتفق حصول التمكن له في الأثناء لم تنفسخ الإجارة، كما لا تنفسخ بتجدد الاستطاعة لحج الاسلام، بل لا يجب إلا مع بقائها إلى العام القابل، كما هو واضح.
(وكذا لا يصح حجه تطوعا) لما عرفته (و) حينئذ ف (لو تطوع) يقع باطلا، ولكن (قيل) والقائل الشيخ في محكي مبسوطه: (يقع عن حجة