من الحيض يواقعها فقال لا بأس به " المعتضدة بفتاوى الأصحاب على وجه يمكن تحصيل الاجماع عليه، فما عن نهاية الشيخ من اطلاق وجوب الصوم عليه وسقوط القضاء عنه إذا قدم أهله ولم يكن قد فعل ما ينقض الصوم يجب تنزيله على ما قبل الزوال، وإلا كان محجوجا بما عرفت بل في محكي السرائر أنه مخالف للاجماع نعم عليه أن يمسك بقية يومه استحبابا احتراما لشهر رمضان، كمن أفطر قبل الدخول قبل الزوال وكالمريض، ودعوى الوجوب فيه أضعف من دعواه فيه.
(و) قد تقدم في كتاب الصلاة أن (في حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام) والعاصي بسفره والمتردد ثلاثين يوما في مكان واحد وغير ذلك مما هو مذكور هناك مفصلا.
(و) منها (الخلو من الحيض والنفاس فلا يجب) الصوم (عليهما أو لا يصح منهما وعليهما القضاء) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، بل لاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) مستفيضة أو متواترة فيه.
(الثاني) من الشرائط (ما باعتباره يجب القضاء) وينتفي بانتفائه (وهو ثلاثة شروط البلوغ وكمال العقل والاسلام، فلا يجب على الصبي القضاء) لما فاته من الأيام في حال الصبا بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى أصل البراءة وغيره وما عن ابن أبي عقيل من " أن الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ وقد مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه لم يلزمهما إلا صيام ما يستقبلانه ولو قضيا ما مضى ويومهما كان أحب إلي وأحوط " يجب حمله على ضرب من الندب لما عرفت من عدم وجوب عليه (إلا اليوم الذي) قد (بلغ فيه قبل طلوع فجره)