المسألة (الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب) في الجملة بلا خلاف أجده فيه، بل لعل الاجماع بقسميه عليه، لعموم دليل وفاء النذر (1) وخصوص صحيح رفاعة وغيره، لكن في أيمان قواعد (2) الفاضل (لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف، وإلا فلا " وفي محكي إيضاح ولده " انعقد أصل النذر إجماعا، وهل يلزم القيد مع القدرة؟ فيه قولان مبنيان على أن المشي أفضل من الركوب أو العكس " وفيه أن المنذور الحج على هذا الوجه، ولا ريب في رجحانه وإن كان غيره أرجح منه، وذلك كاف في انعقاده، إذ لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه، فلا وجه حينئذ لدعوى عدم الانعقاد على هذا التقدير أيضا، كما أن ما في كشف اللثام من حمله على حال أفضلية الركوب من المشي لبعض الأمور السابقة كذلك أيضا، ضرورة عدم اقتضاء ذلك ذلك كما هو واضح، خصوصا بعد ما عرفته من أن اقتران الركوب ببعض الأمور لا يصير سببا لعدم رجحان المشي أصلا، بل أقصاه ترجيحه على المشي على نحو ترجيح قضاء حاجة المؤمن على النافلة أو بالعكس، فهو من ترجيح المندوبات بعضها على بعض، فلا إشكال في المسألة حينئذ، وصحيح الحذاء (3) سأل أبا جعفر (عليه السلام) " عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال: من هذه؟
فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإن الله غني عن مشيها وحفاها " حكاية حال كما عن المعتبر والمنتهى، ولعله (صلى الله عليه وآله) علم منها العجز، كما لعله يومي إليه