أيضا، لتطرق النقص إليه في السفر، وعليه دون الثاني له منع المتمتع بها، وعلى الأول احتمال، قيل: لو سافر للحج ففي من المتمتع بها ضعف لبقاء التمكين وتحقق بذل العوض، قيل: فهل له منعها عن الاحرام ندبا نظر، فإن كان غير محرم فالظاهر له منعها تحصيلا لغرضه، وإن كان محرما فالظاهر لا يتحقق المنع من طرفه وينسحب في المريض المدنف على ضعف، لامكان إفاقته، مع تخيل مثل ذلك في المحرم، لامكان صده أو حصره فيتحلل، ولكن ينبغي أن يحرما معا أو تحرم بعده، وأما الاحلال فيجوز تقدمها قطعا، والظاهر جواز المقارنة، وهل لها تأخيره بتأخير المحلل أو المعد للتحلل؟ وجهان من فوات حق الزوج، ومن ارتفاع حقه باحرامها الصحيح " قلت: قد عرفت التحقيق في ذلك وأن له التسلط على المنع، بل ليس لها الفعل إلا بالإذن مطلقا، لمنافاة نفس الفعل لحقه، وللآية والخبر وغيرهما مما سمعت، فلا حاجة حينئذ إلى ما ذكره من التفريع والترديد.
(نعم لها ذلك في الواجب) المضيق (كيف كان) لعدم الطاعة للمخلوق في معصية الخالق، والمعتبرة التي منها صحيح زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " سألته عن امرأة لها زوج وهي ضرورة لا يأذن لها في الحج قال: تحج وإن لم يأذن لها " بل فيما رواه الصدوق عن عبد الرحمان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" تحج وإن رغم أنفه " وفي صحيح معاوية بن وهب (3) " لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة، تحج إن شاءت " وفي صحيح محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) " سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها هل لها أن تحج؟ فقال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام " بل