بسم الله الرحمن الرحيم (الثاني في الشروط) (وهي قسمان) (الأول ما باعتباره يجب الصوم، وهو سبعة: البلوغ وكمال العقل فلا يجب على الصبي ولا على المجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر) فإنه يجب عليهما حينئذ بلا خلاف ولا اشكال (و) أما (لو كملا بعد طلوعه لم يجب) الصوم (على الأظهر) الأشهر بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، بل هي كذلك عند ابن إدريس فإنه - بعد أن حكى ما في الخلاف للشيخ من إن الصبي إن نوى الصوم أول النهار ولم يفطر فبلغ وجب عليه الاتمام الذي يرجع إلى ما عن المبسوط إذا بلغ حال الصوم جدد النية وكان صوما صحيحا - قال إنه خلاف إجماع أصحابنا وإنه من فروع المخالفين فلا يلتفت إليه، قلت خصوصا بعد أن كان المحكي عنه في الجمل والاقتصاد وكتابي الصلاة من المبسوط والخلاف اطلاق أن عليه الامساك بقية النهار تأديبا لا وجوبا من غير تقييد بتناول المفطر وغيره، بل استدل في الأخير بعد أن نص على عدم وجوب القضاء عليه على عدم وجوب الامساك بأن أول النهار لم يكن مكلفا فتجب عليه العبادة، وبقية النهار لا يصح صومه، ووجوب
(٢)