(و) الثالث عشر والرابع عشر (صوم رجب) كله أو بعضه ولو يوما منه أولا أو آخر أو وسطا (و) كذا (شعبان) بالضرورة من المذهب أو الدين، بل لا يمكن إحصاء ما ورد في فضل صومهما من سنة سيد المرسلين وعترته الهادين، كما لا يمكن إحصاء، ما وعد الله على ذلك إلا لرب العالمين، بل من شدة ما ورد في شعبان منهما ابتدع أبو الخطاب وأصحابه وجوبه، وجعلوا على إفطاره كفارة، ولعله لذا ترك كثير من الأئمة (عليه السلام) صيامه مظهرين للناس بذلك عدم وجوبه في مقابلة بدعة أبي الخطاب لعنه الله، بل يستفاد مما ورد فيهما أحكام أخر متعلقة بهما كالاستغفار والصدقة (1) ونحوهما، كما يستفاد من النصوص ثبوت التأكد في غير ذلك أيضا كالنيروز (2) وأول يوم من المحرم وثالثه وسابعه (3) والتاسع والعشرين من ذي القعدة (4) وستة أيام بعد العيد (5) لكن في الدروس وفيها بحث ذكرناه في القواعد، وروي صحيحا (6) كراهة صيام ثلاثة بعد الفطر بطريقين، وصوم داود (عليه السلام) يوم ويوم لا ويوم (7) التروية (8) وثلاثة أيام للحاجة
(١١٣)