(المقدمة الثانية) في القول (في الشرائط) (والنظر في حجة الاسلام، وما يجب بالنذر وما في معناه وفي أحكام النيابة، القول) الأول (في حجة الاسلام، وشرائط وجوبها خمسة):
(الأول كمال العقل والبلوغ، فلا يجب) الحج (على الصبي) المميز وغيره (ولا على المجنون) المطبق والأدواري الذي تقصر نوبته عن أداء تمام الواجب أو ما في حكمه إجماعا بقسميه، ونصوصا (1) وحينئذ (فلو حج الصبي) ولو قلنا بشرعية عبادته (أو حج عنه) الولي (أو عن المجنون) على الوجه الذي تعرفه إن شاء الله (لم يجز عن حجة الاسلام) إجماعا بقسميه، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع (2): " لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام " وسأل إسحاق بن عمار (3) أبا الحسن (عليه السلام) " عن ابن عشر سنين يحج قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت " إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت وبالأصل وغيره، (نعم لو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما و وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الاسلام) على المشهور بين الأصحاب، بل في