بطهارة، وإن كان الولي متطهرا والصبي محدثا فللشافعية وجهان، أحدهما لا يجزي " قلت: ريب في أن الأحوط طهارتهما معا، لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل، وإن كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي كما يومي إليه ما في خبر زرارة (1) من الاجتزاء بالصلاة عنه، ولعله فرق بين أفعال الحج نفسها وشرائطها، فيجب مراعاة الصوري منه في الأول دون الثاني، فتأمل جيدا.
ولو أركبه دابة فيه أو في السعي ففي التذكرة والدروس وجب كونه سائقا أو قائدا، إذ لا قصد لغير المميز، وهو حسن، وفي المدارك أنه ينبغي القطع بجواز الاستنابة في الطواف، لاطلاق الأمر بالطواف به، ولقول حميدة في صحيح ابن الحجاج (2): " مري الجارية " إلى آخره، قلت: بل لا يبعد جواز الاستنابة في غيره أيضا كما عساه يلوح من النص والفتوى، وأما الصلاة فقد سمعت ما في خبر زرارة، لكن في الدروس " وعلى ما قاله الأصحاب من أمر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها، ولو قيل: يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن " وكأنه اجتهاد في مقابلة النص.
وكيف كان فإن أحرم به بالحج ذهب إلى الموقفين، ونوى الوقوف به، ثم يحضره الجمار ويرمي عنه، وهكذا إلى آخر الأفعال، وفي القواعد ومحكي المبسوط " أنه يستحب له ترك الحصى في يد غير المميز ثم يرمي الولي أي بعد أخذها من يده " ولكن لم نظفر له بمستند، وفي محكي المنتهى " وإن وضعها في يد الصغير ويرمي بها فجعل يده كالآلة كان حسنا " قلت: هو كذلك محافظة على الصورة منه، لأن الرمي من أفعال الحج، وربما يأتي لذلك كله تتمة عند تعرض المصنف له ولغيره من الأحكام.