كونها محرمة به أو آمرة لغيرها وغير وليها أن يحرم به، وحينئذ فتلتزم لوازم الاحرام كالولي، ولعله الأقوى، خلافا لظاهر المتن والقواعد ومحكي السرائر وغيرها للأصل المقطوع بما عرفت، خصوصا بعد التسامح في المستحب.
(و) كيف كان ف (نفقته الزائدة) على نفقة الحضر مثل آلة سفره وأجرة مركبه وجميع ما يحتاج إليه في سفره مما كان مستغنيا عنه في حضره (تلزم الولي) في ماله (دون الطفل) بلا خلاف أجده، لأنه هو السبب، والنفع عائد إليه، ضرورة عدم الثواب لغير المميز بذلك، وعدم الانتفاع به في حال الكبر، ولأنه أولى من فداء الصيد الذي نص عليه في خبر زرارة فما (1) عن الشافعي في أحد الوجهين من الوجوب في مال الصبي كأجرة المعلم واضح الضعف، خصوصا بعد وضوح الفرق بأن التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر، ولو فاته لم يدركه بخلاف الحج والعمرة، نعم قد يتوقف في الحكم المزبور فيما إذا توقف حفظ الصبي وكفالته وتربيته على السفر، وكانت مصلحته في ذلك، ولعل إطلاق الأصحاب منزل على غير ذلك، وأما الهدي الذي يترتب عليه بسبب الحج فكأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الذي هو السبب في حجه، وقد صرح به في صحيح زرارة (2) بل صرح فيه أيضا بأنه إن قتل صيدا فعلى أبيه، وبه أفتي الأكثر في كل ما لا فرق في لزومه للمكلف في حالتي العمد والخطأ، خلافا للفاضل في محكي التذكرة فعلى الصبي الفداء لوجوبه بجنايته، فكان كما لو أتلف مال غيره، وكأنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر، نعم قد يقال ذلك فيما يختلف حكمه في حال العمد والسهو في البالغ كالوطي واللبس إذا اعتمد الصبي، فعن الشيخ أنه قال: " الظاهر أنه تتعلق به الكفارة على وليه، وإن قلنا إنه لا يتعلق