الثلاثة صريح في خلاف ذلك لتصريح الأخيرين بثبوت الولاية للنساء، واعتبار الأول فقد الولد الأكبر، ومما ذكرنا يظهر لك أن ما في الروضة لا يخلو من خلل فإنه أشار إلى ذلك بقوله: وقيل يجب على الولي مطلقا من مراتب الإرث حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة، ويقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ثم الإناث واختاره في الدروس، ولا ريب أنه أحوط إذ لا يخفى عليك عدم تمام انطباقه على ما سمعته من عباراتهم ولئن أغضي عن ذلك كله كان المتجه ما عليه المشهور أيضا، لأن الأصل البراءة، والواجب الاقتصار في الخروج عنه على المتيقن، وليس إلا أكبر الأولاد.
وعلى كل حال فلا يعتبر بلوغ الولي عند الموت، بل ولا عقله، لاطلاق الأدلة التي ليس في شئ منها ظهور في كون تعلق القضاء بذمة الولي من حين الموت ولا اشعار بكماله حينه، بل هي ظاهرة في كونها من باب الأسباب نحو من أجنب اغتسل، ومن أتلف مال غيره فهو ضامن له، وما شابههما مما لا ينافيه رفع القلم عن الصبي والمجنون، ومن ذلك يعلم ما في التمسك لعدم الوجوب باستصحابه، فما في الروضة والمسالك من التردد بل في كشف الأستاذ وعن حاشية الإرشاد والذكرى والإيضاح الجزم بعدم الوجوب لا يخلو من نظر، كما أنه لا يخلو منه ما فيها أيضا من أنه لو اختص أحد أولاده بالبلو والآخر بكبر السن فالأقرب تقديم البالغ، لكونه الأولى بالميت، إذ هو كما ترى مناف لاطلاق النص والفتوى ومقتضاه ذلك أيضا في العاقل والمجنون ونحوهما.
ولو اشتبه الأكبر احتمل السقوط والقرعة والتوزيع، وإن كان الأقوى الأول لأصالة البراءة بالنسبة إلى كل منهم، كواجدي المني في الثوب المشترك.
ولا يعتبر في الولي الإرث فعلا للاطلاق، فلو حجب بقتل أو كفر أو رق تعلق به القضاء وإن توقف بعضهم في الأخير لمنع صدق كونه وليا ومعارضة حق السيد، بل ربما ينقدح الاشكال في سابقه أيضا، لعدم الولاية