الدروس من أنه لو حج العبد الأفقي أي غير المكي أو المميز كذلك قرانا أو إفرادا أو حج الولي بغير المميز أو المجنون كذلك وكملوا قبل الوقوف ففي العدول إلى التمتع مع سعة الوقت نظر، من الأمر باتمام النسك، والأقرب العدول للحكم بالاجزاء مطلقا، ومع عدم القول بالعدول أو لم يمكن العدول ففي إجزاء الحج هنا نظر، من مغايرته فرضهم، ومن الضرورة المسوغة لانتقال الفرض، وهو قوي، قلت: قد عرفت التحقيق في ذلك، وأما إن كان فرضه الافراد والذي أتى به التمتع فهل يبقى عليه ويجزي عن الافراد أو يعدل بنيته إليه أو ينقلب حجه مفردا وإن لم ينوه وجوه، وجهها أحد الأخيرين، وحينئذ فعليه عمرة مفردة، قيل: وعلى ما في الخلاف والتذكرة الظاهر الأول، وهو مشكل جدا، والاحتياط في جميع ذلك لا ينبغي تركه، ضرورة انسياق الاكتفاء بأحد الموقفين للمتلبس بما هو فرضه لو كان كاملا من الأدلة، فالمتجه الاقتصار عليه وعدم ترك الاحتياط في غيره، هذا، وفي نصوص العبد معقد إجماع التذكرة وجملة من العبائر الاكتفاء في إدراك الحج بادراك أحد الموقفين لا خصوص المشعر كما في المتن وبعض العبارات، ولعله لأن إدراك المشعر متأخر عن موقف عرفة، فالاجتزاء بأحدهما يقتضي أنه الأقصى في الادراك، ولو فرض تمكنه من موقف عرفة دون المشعر فلا يبعد عدم الاجزاء، ضرورة ظهور النص والفتوى في أن كل واحد منهما مجز مع الاتيان بما بعده لا هو نفسه، وربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله في العبد.
(و) على كل حال فلا إشكال في أنه (يصح إحرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه) بناء على شرعية عبادته، نعم لا بد من إذن الولي بذلك لاستتباعه المال في بعض الأحوال، فليس هو عبادة محضة، مع احتمال العدم لعدم كونه تصرفا ماليا أولا وبالذات إن لم يكن إجماعا، كما هو ظاهر نفي الخلاف فيه بين