مفردة قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم " (و) لكن (روي) عن أبي بصير (1) عن أحدهما (عليهما السلام) أنه (إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز لعدوله إلى الأفضل) قال:
" في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم، إنما خالف إلى الفضل " وعن الشيخ وجماعة الفتوى بمضمونها، نعم مقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع كالمتطوع وذي المنزلين المتساويين في الإقامة بمكة وناء وناذر الحج مطلقا، لأن التمتع لا يجزي مع تعين الافراد فضلا عن أن يكون أفضل منه.
(و) لكن قال المنصف: (هذا يصح إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضل لامع تعلق الغرض بالقران أو الافراد) وفي محكي المعتبر والمنتهى الاقتصار على المندوب، وفي محكي المنتهى والتحرير ذلك أيضا مع العلم بقصد المستنيب الأفضل، ولذا قال في المدارك لم يستجود ما ذكره المصنف، قال: لأن مقتضاه أن كلا من نذر الحج أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضل مصحح للحكم المذكور، ولا بد من اعتبارهما معا، ومع ذلك فتخصيص الحج بكونه مندوبا لا يظهر له وجه، فإن ما ذكرناه من افراد الواجب مساو للندب في هذا المعنى وفي القواعد وشرحها للإصبهاني ولو عدل النائب إلى التمتع عن قسميه وعلم أنه تعلق الغرض أي غرض المستنيب بالأفضل بأن يكون مندوبا أو منذورا مطلقا أو كان المنوب ذا منزلين متساويين فيتخير أي علم أن الأفضل مطلوب له أيضا،