بدون الإذن منزل على ذلك أو محجوج به كالذي في المعتبر والسرائر والنافع والإرشاد والتلخيص والتبصرة من أنه لا يصح، بل وزاد في الثاني يكون مأزورا لا مأجورا بل في الأول الاجماع عليه، وهو مع معارضته باجماع الغنية الذي يشهد له التتبع ويعضده ما عرفت واضح الضعف بعد مصيره نفسه إلى خلافه هنا، اللهم إلا أن ينزل على النهي فيكون كقوله في المتن:
(والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي) وهو القول الثالث المفصل بين عدم الإذن فيكره، وبين النهي فلا ينعقد، وفيه أن الأدلة المزبورة قد اعتبرت عدم الإذن الشامل للنهي وعدمه، فلا دليل حينئذ على التفصيل المزبور، اللهم إلا أن يقال بدلالة خبر هشام عليه باعتبار عدم تحقق العقوق والعصيان في الزوجة والعبد إلا بالنهي، وكذا الجهل فإن المراد به الجهل بحق المضيف وما يجب رعايته من جانبه، فإن صام بدون إذنه ولا علمه لم يحصل له انكسار قلب إلا إذا قدم ما يتناوله، فيمتنع منه، وهو غير لازم، فلا جهل بالصوم من غير علمه، وإنما يكون إذا نهي فلم ينته، وهو كما ترى، فإن الجهل لا يتعين أن يكون بالمعنى المذكور، ولو سلم فاقتضاؤه الفساد ممنوع، وأغرب من ذلك الاستدلال عليه بفحوى كراهة استدامة الصوم إذا دعي إلى طعام، فإنها تقتضي مرجوحية الابتداء عند نهي المضيف، ولا تقع العبادة مرجوحة فإنه لا يليق وقوعه من محصل، كما لا يليق بالخريت الماهر المتدبر العارف بأساليب كلامهم (عليهم السلام) وما يلحنون به من خطاباتهم ويرمزون به فهم غير الكراهة من هذه النصوص القاصرة عن إفادة غيرها سندا ودلالة، كما هو واضح.
وعلى كل حال فقد قيل: إن الحكم باشتراط الإذن في الصوم صحة أو فضلا ثابت وإن جاء نهارا فلا يتمه إلا بالإذن، لاطلاق النص والفتوى ما لم تزل الشمس، فإن زالت لم يشترط، لاطلاق النص والفتوى بكراهة الافطار بعده، وفيه أن بين الاطلاقين تعارض العموم من وجه، ودعوى ظهور الاطلاقات هنا في