السيد في نحو ذلك لو صرح بالنهي، لاطلاق أدلة شرعيتها، الشامل للعبد والحر، فإنه وإن كان بيته وبين ما دل على وجوب طاعة السيد تعارض العموم من وجه إلا أنه قد يمنع تحكيمه، على أن ذلك إن سلم في العبد فلا يسلم في الزوجة المعلوم عدم وجوب طاعتها للزوج في ذلك ونحوه مما لا ينافي الاستمتاع، ومقتضى ذلك صحة الصوم مع النهي فضلا عن عدم الإذن، اللهم إلا أن ينعقد إجماع عليه، فإني لا أجد خلافا فيه، إذ من ذكرنا عنهم الخلاف إنما هو منهم في عدم الإذن واحتمال إرادتهم منه ما يشمل النهي بعيد، فيبقى حينئذ هو مظنة الاجماع، أما مع عدمه فلا يخلو القول بالحصة من قوة، لما عرفت، خصوصا مع غيبة الزوج ونشوزه ومرضه ونحو ذلك مما لا معارضة فيه لحقه، وسيما في الطفل ونحوه بل قد يشك في تناول تلك النصوص له، ضرورة ظهورها في كون الزوج ممن له أهلية، ودعوى الانتقال إلى وليه كما ترى، ومن الغريب ما في المدارك هنا لظهوره في أن الحكم بعدم الصحة في الزوجة والعبد من المسائل المفروغ عنها والمسألة الواضحة، خصوصا في العبد حيث إنه لم ينقل فيها خلافا ولا ترددا، وقد ظهر لك حقيقة الحال، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك بل في سائر الأفعال المندوبة التي تنافي الاستمتاع في الجملة أو الخدمة، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) التاسع (صوم الواجب سفرا عدا ما استثني) من المنذور سفرا وحضرا وثلاثة الهدي والثمانية عشر بدل البدنة كما عرفت الحال فيه مفصلا، وأما صوم الدم (1) فإنه وإن روى الزهري (2) في خبره عن علي بن الحسين (عليهما السلام) حرمته فيه، كالوارد في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) (3) لكن قيل: