جمعا بين الأدلة، على أنه لو سلم الجواز مطلقا فوجوب الحج بذلك محل نظر أو منع يعرف مما قدمنا في الوجوب على من أبيح له المال على جهة الاطلاق، ومن هنا لم يذكروا في المقام إلا خبر سعيد المزبور، بل في كشف اللثام كان الشيخ في الخلاف أراد بالأخبار المروية في التهذيب خبر سعيد وحده، لأنه رواه فيه بطرق ثلاثة في الحج بطريقين: أحدهما طريق موسى بن القسم، والآخر طريق أحمد ابن محمد بن عيسى، وفي المكاسب بطريق ثالث هو طريق الحسين بن سعيد، قلت: وبهذا الاعتبار حينئذ أطلق عليه الأخبار، أو أنه يريد ما ذكرناه من النصوص، لكنك قد عرفت ما في الاستناد إليها، بل الصحيح المزبور محتمل للاقتراض كما عن الاستبصار واجبا أو مستحبا كما عن التحرير والتذكرة إذا كان مستطيعا بغيره، ولمساواة نفقته في الحج لها في غيره مع وجوب نفقته على الولد كما في كشف اللثام، وإن كان قد يناقش في وجوب الحج عليه بذلك، وحينئذ فقصور الصحيح المزبور عن إثبات ذلك واضح، فوسوسة الفاضل الخراساني كما قيل في الحكم المزبور لذلك في غير محلها، خصوصا بعد ما في الحدائق من احتمال النصوص السابقة الحمل على التقية، كما يشعر به مزيد التأكيد في خبر الحسين بن علوان الذي جميع رجاله من العامة، على أن العمدة فيها النبوي الذي قد ذكر حاله في خبر ابن أبي العلاء (1) بل وصحيح الثمالي (2) الذي قد ذكر فيه أولا ثم قال: ما يقتضي خلافه موميا بذلك إلى عدم صحته، فلا حظ وتأمل، والله العالم الشرط (الخامس إمكان المسير) بلا خلاف أجده فيه، بل في محكي المعتبر والمنتهى اتفاقنا عليه، وهو الحجة، مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة
(٢٧٩)