لا صيد التجارة الذي هو محل البحث، كما هو واضح، فبان لك من ذلك كله ضعف القول المزبور وغيره مما فرق بين الصلاة والصوم، مضافا إلى ما تقدم في كتاب الصلاة مما له نفع في هذه المسائل، ولقد أطنب الفاضل في المختلف في الاستدلال على فساد القول المزبور، لكنه لما لا ينطبق على أصول الإمامية وقواعدها، ولا ينافي ثبوت الحكم للدليل لو كان، فلاحظ وتأمل.
نعم ربما فرق بينهما في الأماكن الأربعة التي يخير فيها في الصلاة بين القصر والاتمام، بل الاتمام أفضل، بخلاف الصوم، فإن الظاهر عدم جوازه فيها، وفي المسالك أنه يمكن تكلف الغناء عن استثنائها من الكلية في المتن ونحوه بالتزام كون القصر فيها واجبا تخييريا بينه وبين التمام، لأن الواجب وهو الصلاة لا تتأدى إلا بأحدهما، فيكون واحد منهما موصوفا بالوجوب كالجهر والاخفات في بمسلة القراءة الواجبة الاخفاتية، وحينئذ ينطبق على الكلية المزبورة في المتن وغيره، قلت: ويمكن أن يقال إن المراد منها كون السفر الموجب للافطار موجبا للقصر وورود أحد الأماكن ليس من السفر في شئ، وأما الفرق بينهما في المسألة السابقة وهي فيما لو سافر بعد الزوال فقد يقال بعدم اندارجه في الكلية، لأنه باعتبار كونه بعد الزوال كالذي قد فرغ منه، فلا يؤثر السفر فيه، كما يومي إليه حكم القادم من السفر، فإنه قبل الزوال يصوم إذا لم يكن قد تناول شيئا، بخلافه بعد الزوال، بل وناسي النية ونحوه مما يشعر يكون الزوال منتهى الخطاب بالصوم، فلا يندرج حينئذ في الكلية، أو يلتزم تخصيصها بذلك للأدلة السابقة والله أعلم.
والأمر سهل بعد وضوح الحكم كوضوح الحكم في المسألة (الرابعة) التي هي أن (الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره) بلا خلاف