والإسكافي وأبو الصلاح والفاضل في أكثر كتبه والشهيدان وغيرهم: (لا يعتبر) ذلك (بل يكفي) في جواز إفطاره (خروجه قبل الزوال) وإن لم يكن مبيتا للسفر إلا أن أبا الصلاح منهم أوجب الامساك تعبدا مع القضاء لو خرج بعد الزوال (وقيل) والقائل علي بن بابويه واختاره في السرائر: (لا يعتبر) ذلك (أيضا، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب) ولم يكن مبيتا للسفر، فتكون الأقوال حينئذ ستة أو سبعة.
(والأول) منها (أشبه) عند المصنف ومن عرفت، لمضمر أبي بصير المرسل (1) " إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان " وخبر علي بن يقطين (2) عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) " في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه " وخبر رفاعة (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال: يتم صومه ذلك " وخبر سليمان بن جعفر الجعفري (4) " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال: إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة " وخبر أبي بصير (5) " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم " وصحيح صفوان (6) عن الرضا (عليه السلام) في حديث، قال: " ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا