ويعتد به من شهر رمضان " وحسن زرارة أو صحيحه (1) عنه (عليه السلام) أيضا " في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر، قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم " وموثقه (2) عنه (عليه السلام) أيضا " إذ أخرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، فإذا خرج قبل الزوال أفطر " والجمع بينها باعتبار التبييت والخروج قبل الزوال في الافطار يقتضي الاعتداد بالصوم ووجوبه مع فقدهما أو أحدهما، وهو خلاف ما سمعته من صريح النهاية ومحتمل غيرها، بل لم أتحقق قائلا به ممن اعتبر التبييت أو أنه نادر كما عرفت، على أنه فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه وقد أشرنا إلى بعضها، فلا بأس حينئذ بطرح ما لا يقبل التقييد منها بهذه إن كان، وتقييد الباقي بها، كل ذلك مضافا إلى ما في عدم الدلالة في بعضها كخبر الادلاج (3) بل قيل: إنه لم يقل به أحد، ضرورة ظهوره في عدم الاكتفاء بالتبييت، بل لا يبعد أن يكون مبنى هذا الخبر على حرمة السفر في شهر رمضان من بعد الفجر إذا لم تدع حاجة إليه، لاستلزامه إبطال الصوم الواجب، فلذلك كل عليه إتمام الصوم، بخلاف ما إذا أدلج، فإنه لم يقطع صومه وإن لم يضطر إلى السفر، بل قيل: إنه يجوز أن يكون تبييت النية في النصوص المزبورة كناية عن السفر المضطر إليه بناء على الغالب، كما أنه قيل:
يحتمل في خبر علي بن يقطين (4) منها عدم السفر أصلا، إلى غير ذلك مما قيل أو يقال فيها على حسب غيرها من النصوص التي ثبت رجحان غيرها عليها، واستصحاب الصوم والأمر بالاتمام والنهي عن الابطال بناء على شمولها لمثل المقام يجب الخروج عنها بنصوص الزوال.