يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟ قال: نعم، قلت: فإن الأجير ضامن الحج قال: نعم " وفي خبره (1) الآخر سأل الصادق (عليه السلام) " عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة قال: هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح " الثامن المختار، وهو محتمل محكي المختلف، وهو الأصح لما سمعت، وليس في الخبرين منافاة له بعد ما عرفت.
(وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل) كما عن المبسوط والسرائر والجامع والقواعد، بل عن الشهيد تعميم ذلك لكل إجارة مطلقة وإن قيل إن دليله غير واضح، إلا على القول باقتضاء إطلاق الأمر المبادرة الذي قد على فساده في محله، بل في كشف اللثام منع جريان ذلك هنا وإن سلم هناك، ولعله لذا كان مقتضى محكي المعتبر العدم حيث جوز أن يؤجر الأجير نفسه لآخر إن استأجره الأول مطلقا، وعن المنتهى احتماله، بل عنه أنه قطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان، وكأنه لدلالة سبق الأولى على تأخير الثانية، وعلى كل حال فليس التعجيل بناء عليه توقيتا، ولذا صرح في القواعد بعد الفتوى به بأنه إن أهمل لم تنفسخ الإجارة، بل في كشف اللثام أنه ليس للمستأجر الفسخ أيضا إلا على ما احتمله الشهيد، وكان ذلك كله بناء على أن وجوب التعجيل تعبدي مستفاد من دليل مستقل، لا أنه مستفاد من إطلاق العقد على وجه يقتضي الانفساخ أو التسلط على الفسخ، إلا أن ذلك كما ترى، إذ لم نعثر على دليل صالح لذلك، ومن هنا يمكن تنزيل عبارة المصنف وغيره على إرادة بيان اقتضاء الاطلاق