عنه في الحج الأول، وهو الأقوى، للاطلاق الذي أظهر أفراده العلم بالعيد.
ثم إن ظاهر المتن عدم الاستئناف بهذا التفريق ولو تعمد تأخير صوم اليوم عن أيام التشريق بناء على كون هذه المسألة كالمسألتين السابقتين، لكن صرح بعضهم بأن التتابع يسقط في الثالث إلى انقضاء أيام التشريق، وفي شرح الإصبهاني أن المبادرة بالصوم بعد أيام التشريق وإن لم يصرح به في فتوى ولا خبر عثرنا عليه إلا أنه المتبادر من كلام الأصحاب وبعض الأخبار، ويدل عليه أن التتابع واجب فيها، وإنما اغتفر الفصل بالعيد وأيام التشريق، للعذر بحرمة الصوم فيها ولا عذر فيما بعدها، فلا وجه لاغتفار التأخير بعدها، كما إذا أفطر في النصف الأول من الشهر أبو الشهرين لعذر ثم يزول العذر، ومقتضى ذلك أن هذا التفريق للعذر، وهو خلاف ظاهر الاستثناء الذي قد يستدل له باطلاق البعدية، اللهم إلا أن يقال بانصراف أول أفرادها منه، ولا ريب في أنه أحوط، ويأتي إن شاء الله في كتاب الحج له تتمة.
(و) كيف كان فقد (ألحق) الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضل فيما عدا المنتهى على ما قيل (به) أي الشهر المنذور (من وجب عليه صوم شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا) وكفارته نصف كفارة الحر، مستدلا عليه في المختلف بأن التنصيف كما يكون في العدد كذا يكون في الوصف، وكما أجزأ تتابع الشهرين بيوم كذا النصف يحصل به التتابع، لأن الشهر في معرض النقصان فلو أوجبنا تتابع ستة عشر يوما لزدنا على حكم الشهرين، فاكتفي بتتابع خمسة عشر يوما التي تزيد على نصف الناقص بنصف يوم، وبأنه لا يزيد على النذر المتتابع، وقد أجزأ فيه تتابع خمسة عشر يوما، فيثبت الحكم في الأضعف بطريق الأولى، وبأن الجعل الذي في الخبرين قد يكون بالنذر وقد يكون بفعل ما يوجب ذلك من افطار أو ظهار أو نحوهما، والجميع كما ترى، ومن هنا قال