مغيب الشمس وإن كان يعسر عليه ذلك، إجراء للسنة: ومخالفة للمنافقين الذين يصومون في السفر، وعلى كل حال فمثله لا يصلح معارضا لتلك النصوص، كما أن صحيح رفاعة بن موسى - (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر " - كذلك، لعدم قائل بمضمونه، نعم احتمل العلامة في المختلف العمل به فيما بعد الزوال، قال: وإنما قيدنا بذلك للجمع بين الأخبار، وفي المدارك هذا الحمل بعيد نعم لو قيل بالتخيير مطلقا كما هو ظاهر الرواية لم يكن بعيدا، وبذلك يحصل الجمع بين الأخبار، قلت: بل هو أبعد من ذلك، بل لعل التأمل في النصوص فضلا عن الفتاوى يورث القطع بعدم ذلك، ومنه يعلم ضعف ما سمعته من الشيخ من التخيير للمبيت لو خرج بعد الزوال، لعدم دليل معتد به له، كعدم دليل له فيما ذكره هو وغيره من وجوب الامساك عليه تعبدا، ضرورة بطلان إرادة ذلك من لفظ الصوم في تلك النصوص، خصوصا مع التصريح في بعضها بالاعتداد به من شهر رمضان، وقد بان لك بحمد الله ضعف الجميع، وأن الأقوى التفصيل بين ما قبل الزوال وبعده من غير مدخلية للتبييت وعدمه، وإن كان الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة لا ينبغي تركه، وهو هنا يحصل بالتبييت مع الخروج قبل الزوال دون غيره، لدوران الأمر بين وجوب الصوم وحرمته فيما عداه، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (كل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم) فيه (وبالعكس) اللغوي، أي كل سفر يجب قصر الصوم فيه يجب قصر الصلاة فيه، لا الاصطلاحي الذي هو العكس المستوي بقرينة قوله: (إلا لصيد التجارة