بالوجوب أجزأه ذلك و (لم يقضه) نحو ما سمعته في الصلاة، ولا يلحق به الناسي كما قدمنا الكلام فيه آنفا، بل وتقدم في كتاب الصلاة ما له نفع في المسألة هنا، فلاحظ وتأمل، والله أعلم.
المسألة (الثالثة) لا خلاف أجده في أن (الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم) للاشتراك في الأدلة، بل (ويزيد) الصوم (على ذلك) عند الشيخ وابني حمزة والبراج والفاضلين في المعتبر والكتاب والنافع والتلخيص باعتبار (تبييت النية للسفر، فإن لم يبيتها أتم صومه، بل في خلاف الأول منهم الاجماع عليه، كما أنه في السرائر نفي الخلاف عن الافطار مع التبييت أي وقت خرج بعد طلوع الفجر، نعم قال في النهاية: " ومتى بيت نيته للسفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقية النهار، وعليه القضاء " ونحوه عن الاقتصاد والجمل، وقال في المبسوط: " ومن سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال فإن كان يبيت نية السفر أفطر وعليه القضاء، وإن كان بعد الزوال لم يفطر، ومتى لم يبيت النية للسفر وإنما تجددت له أتم ذلك اليوم ولا قضاء عليه " فإن أراد من عدم الافطار الامساك تعبدا كان نحو ما سمعته من النهاية، وإلا كما عساه يومي إليه التعبير بالافطار - كان قولا آخر، وأظهر منه في ذلك ما في الخلاف من إطلاق حرمة الافطار على من تلبس بالصوم أول النهار ثم سافر آخره محتجا عليه بالاجماع وبالاستصحاب وبقوله تعالى: " أتموا الصيام إلى الليل " ضرورة ظهوره في الاجتزاء بهذا الصوم وإن كان قد بيت النية، كظهور ما في كتابي الأخبار من التخيير للمسافر بعد الزوال بين الصوم والافطار، وأفضلية الأول في ذلك أيضا، مع احتمال الجميع إرادة الامساك، فيتفق ما في كتبه جميعها، وعلى كل حال فقد اشترط في جميعها على ما حكي عن بعضها التبييت في جواز الافطار وقيل والقائل المفيد