الذي تعرف البحث فيه إن شاء الله في محله على تقديري الاستيعاب وعدمه، كما أن يأتي أيضا إن شاء الله كيفية تعلق حق الوارث بالتركة، وأنه مخالف لقواعد الشركة فيما لو أقر الوارث بوارث آخر، فإن النص والفتوى كما تسمعه إن شاء الله في كتاب الاقرار وغيره متطابقان على دفع الفاضل مما في يده إن كان لمن أقر له، لا أنه يشاركه فيما في يده وإن كان مساويا له في الإرث، كما إذا أقر بأخ له وأنكره الآخر وكان الإرث لهما فإنه يدفع له ثلث ما في يده، وهو تكملة حصة المقر له الباقية عند المنكر، أما إذا لم يكن له في يده شئ كما لو أقر الأخ لأم بأخ لأب فلا شئ له، وكذا لو أقر لآخر آخر من الأم فإن لهما الثلث، وليس في يد المقر إلا السدس، وهو نصيبه مع فرض الموافقة، فليس في يده أزيد من نصيبه كي يدفعه إلى من أقر له، ولا ريب في مخالفة ذلك لقواعد الشركة التي مقتضاها التساوي في الحاصل والتالف لهما وعليهما، كما لو أقر أحد الشريكين في دار مثلا لآخر بالشركة معهما على السوية وأنكر الآخر وقاسم المقر بالنصف كان النصف بينهما بالسوية، تنزيلا للاقرار على الإشاعة، بخلافه في الاقرار بالوارث، وقد تجشمنا وجها للفرق بينهما في غير المقام، إلا أن الانصاف كون الفارق النص والفتوى.
ونحو ذلك في مخالفة القواعد إقرار الوارث بالدين وإنكار شركائه، فإنه لا يمضي إلا على مقدار حصته وإن استوعبها، كما لو ترك الميت ابنين وبنتا وألفا مثلا وأقر أحد الولدين بألف دينا فإنه يدفع جميع ما في يده من الألف وهو أربعمائة للمقر له، لأنه لا إرث له باعترافه، أما إذا أقر بخمسمائة فإنه يدفع مما في يده مائتين، لأنه الذي تعلق بنصيبه من الدين الذي هو موزع على ما في يده ويد أخيه وأخته بلا خلاف محقق معتد به أجده في شئ من ذلك عندنا نصا وفتوى، نعم يحكى عن الشافعي وجوب دفع جميع ما في يده في الدين، لأنه