نيابة الكافر) إجماعا بقسميه، لعدم صحة عمله، و (لعجز) بعض أفراده (عن نية القربة) واختصاص أجره في الآخرة بالخزي والعقاب دون الأجر والثواب اللازمين لصحة العمل، بل الظاهر مساواة المخالف بل غير الإمامي للكافر في ذلك، فلا تصح نيابته أيضا، لعدم صحة عمله، وعدم وجوب إعادته عليه لو استبصر تفضل كالكافر لو أسلم، نحو التفضل علينا باجراء جملة من أحكام المسلمين عليه في الدنيا لا لأن عمله صحيح، ولو سلم فغاية ذلك الصحة بشرط موافاة الايمان، والبحث في عدم صحة نيابته من حيث كونه مخالفا، على أنه قد تمنع الصحة في نحو ذلك حتى لو استبصر، لظهور النصوص (1) التي خرجنا بها عن القواعد في غيره.
(و) كذا (لا) تجوز (نيابة المسلم عن الكافر) لما عرفت من عدم انتفاعه بذلك، واختصاص جزائه في الآخرة بالخزي والعقاب، والنهي عن الاستغفار (2) له والموادة (3) لمن حاد الله تعالى، واحتمال انتفاعه بالتخفيف عنه ونحوه يدفعه لزوم الثواب الذي هو دخول الجنة ونحوه لصحة العمل ولو من حيث الوعد بذلك لا التخفيف ونحوه، مع إمكان منع قابليته له أيضا في عالم الآخرة، كما يومي إليه نصوص (4) تعجيل جزاء بعض أعماله في الدنيا التي هي