جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٧ - الصفحة ٣٥٩
والدروس فجوزوها عن غير الناصب مطلقا لكفره وإسلام غيره وصحة عباداته، ولذا لا يعيدها لو استبصر وللشيخ فلم يجوزها مطلقا (إلا أن يكون أب النائب) كالفاضلين هنا والقواعد، لصحيح وهب بن عبد ربه أو حسنه (1) سأل الصادق (عليه السلام) " أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قال: فإن كان أبي قال: إن كان أباك فنعم " وربما ألحق به الجد للأب وإن علا دونه للأم، وللشهيد في المحكي من حواشي القواعد فجوزها للمستضعف، لكونه كالمعذور، وفي الأول ما عرفت، والثاني مع معارضته بالاجماع المحكي عن ابني إدريس والبراج قاصر عن مقاومة ما دل على المنع، وأنه في الآخرة أعظم من الكفار الذين لا يجوز لهم الاستغفار ولو كانوا آباء، كما يومي إليه اعتذاره (2) تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه بأنه كان عن موعدة وعدها إياه، وأنه لما تبين له أنه عدو له تبرأ منه، بل نهى النبي (صلى الله عليه وآله) (3) عن الاستغفار للمنافقين الذين لا ريب في اندراج المخالفين فيهم حتى قال الله تعالى (4): " إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم " بل ما ورد (5) في كيفية الصلاة على المنافق كاف في إثبات حاله في ذلك العالم، مضافا إلى قطع علقة الأبوة والبنوة بين المسلم وغيره، كما يومي إليه قوله تعالى (6): " إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح " هذا.
وفي كشف اللثام أنه يمكن أن يكون الفرق بين الأب وغيره تعلق الحج

(1) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب النيابة في الحج - الحديث 1 (2) سورة التوبة - الآية 115 - 85 - 81 (3) سورة التوبة - الآية 115 - 85 - 81 (4) سورة التوبة - الآية 115 - 85 - 81 (5) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 1 و 9 والباب 5 منها - الحديث 1 و 5 و 18 و 25 من كتاب الطهارة (6) سورة هود (عليه السلام) - الآية 48
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست