كما قيل: نعم عن الشهيد احتمال وجوب تقديم حجة الاسلام بناء على وجوب ذلك على الحاج عن نفسه، مع أنه لا يخفى ما فيه أيضا، إنه على الانصراف فهل له المسمى كما عن الشهيد أنه الأقرب لاتيانه بما استؤجر له والقلب من فعل الشارع، بل قال: وحينئذ تنفسخ إجارة الآخر، أو لا يستحق شيئا، لأنه غير المستأجر عليه وإن أبرئ ذمة المستأجر عن حجة الاسلام، لكن ذلك بقلب من الشارع لا منه كي يستحق عوضه، خصوصا إذا تعمد التقدم على إحرام نائب حجة الاسلام، والأمر سهل بعد البناء على عدم الانصراف كما عرفت، بل الظاهر ذلك حتى لو بطل حج نائب الاسلام أو لم يحج.
(ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة) خصوصا عند ذبح الأضحية، لصحيح ابن مسلم (1) سأل أبا جعفر (عليه السلام) في الصحيح " ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال:
يسميه في المواطن والمواقف " والمراد منه تأكد الندب، لعدم الوجوب اتفاقا محكيا في كشف اللثام إن لم يكن محصلا، ولصحيح البزنطي (2) " إن رجلا سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه فقال: إن الله تعالى لا تخفى عليه خافية " وخبر المثنى بن عبد السلام (3) عن الصادق (عليه السلام) " في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها فقال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها " بل لا يبعد عدم وجوب نية أصل النيابة في الحج والعمرة إلا عند الاحرام لهما، فلا يجب تجديدها عند الطواف والوقوف والسعي وغيرها من الأفعال وإن أوجبنا