(فلو أحرم ثم أسلم) في الأثناء (أعاد الاحرام) من الميقات، لفساد الأول، (ولو لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه) ولعله إلى ذلك يرجع ما عن الخلاف من أن عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه، فإن لم يفعل وأحرم من موضعه وحج تم حجه، لا أن المراد عدم الوجوب، أو تحقق الإثم خاصة بعدم العود إليه مع الامكان (ولو أحرم بالحج) كافرا (وأدرك) الاختياري من (الوقوف بالمشعر) مسلما (لم يجزه إلا أن يستأنف احراما آخر) ولو فيه كما في القواعد والمسالك مع فرض عدم التمكن وفي كشف اللثام أن قول المحقق: (وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات) كأنه اقتصارا على حال من يدرك جميع الأفعال، وفي المسالك كان حق العبارة ولو بالمشعر، لأنه أبعد ما يمكن فرض الاحرام منه، فيحسن دخول " لو " عليه بخلاف عرفة، وإن كان الاحرام منها جائزا، بل أولى به، وفي المدارك هو جيد إن ثبت جواز استيناف الاحرام من المشعر، لكنه غير واضح كما سيجئ تحقيقه، قلت: ستعرف وضوحه إن شاء الله.
ثم إن كان الحج افرادا أو قرانا أتم حجه ثم اعتمر بعده، وإن كان فرضه التمتع وقد قدم عمرته ففي الاجتزاء بها أو العدول إلى الافراد وجهان، وفي المدارك وجزم الشارح بالثاني منهما هنا، وقال: إن هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من التمتع إلى قسيميه، قلت: لكن ظاهر النصوص الأول، فالمتجه الجزم بالأول منهما كما عرفته في نظير المقام، بل عرفت غير ذلك أيضا مما يأتي هنا، فلا حظ وتأمل.
(ولو حج المسلم ثم ارتد) بعده ثم تاب (لم يعد على الأصح) للأصل بعد تحقق الامتثال، وعدم وجوب حج الاسلام في العمر إلا مرة، وقد حصلت، خلافا للمحكي عن الشيخ بناء منه على أن الارتداد يكشف عن عدم