أبي عبد الله (عليه السلام) والفضيل بن يسار (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) الآتيين لكن قيل إنهما - مع ضعفهما، واحتمال حملهما على شرط التتابع ولو بقرينة أن السائل لا يسأل إلا عن ذلك - إنما يدلان على اشتراط قيام النصف وإن كان مضطرا، ولم يقولا به، هذا.
والانصاف أنه يمكن دعوى انصراف الاتصال في جميع من علق نذره على ما ينساق إلى الذهن من اللفظ ولم يلحظ المطلق الصادق على المتتابع وغيره كما ذكروه في ثلاثة: الحيض والاعتكاف وعشرة الإقامة، بل لعله المدرك لهم في اعتبار التتابع في جملة من الكفارات التي ذكروا وجوبه فيها مع عدم دليل غير الاطلاق المزبور، كما في كفارة قضاء شهر رمضان والثمانية عشر يوما للمفيض وكفارة الحلق ونحو ذلك، فإن لم يقم إجماع كان القول به متجها، بل يمكن حمل ما هنا من كلام الأصحاب على ما لا ينافيه من نذر مطلق الصوم، أو الصوم المطلق الذي هو لا فرق في صدق الثلاثة أو الشهر على المتتابع منه وعدمه وإن كان المنساق منها الأول، إلا أنه لا مانع من كون المقصود المنذور من حيث الصدق دون الانسياق فتأمل جيدا.
(و) الثاني (صوم القضاء) أي قضاء الصوم الواجب ولو نذرا معينا للأصل السالم عن المعارض بعد أن كان القضاء بأمر جديد خلافا لأبي الصلاح في قضاء شهر رمضان وقد عرفت ضعفه، والشهيد في الدروس فاستقرب وجوب التتابع في قضاء ما اشترط فيه ذلك، كنذر ثلاثة أيام متتابعة في رجب مثلا، وتردد فيه العلامة في القواعد من ذلك، ومن أن القضاء هو الأداء، وإنما يتغايران في الوقت، وهو واضح الضعف، واضعف منه دعوى أن التتابع منذور، فكما يجب تحصيل الصوم يجب تحصيل تتابعه، إذ المنذور إذا فات وقته انحل، ولو لم يكن دليل على القضاء لم