أجده فيه، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما اعترف به في المدارك لما سمعت فإن مات ولم يقضه قضي عنه من الأصل على الأصح لما عرفت (وإن منعه) عنه (عارض كمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه) إجماعا في المدارك، كما أنه لم يجب عليه القضاء بعد الوقت للأصل السالم عن المعارض، لكن عن الفاضل في الايمان أنه قطع بسقوط القضاء إذا صد، واستشكله إذا تعذر بمرض، وهو ما ترى، وفي المدارك بعد حكاية الاجماع المزبور قال: " ولا يخفى أن طرو المانع من فعل المنذور في وقته لا يقتضي بطلانه، لوقوعه صحيحا ابتداء وإن سقط الواجب بالعجز عنه، وهذا بخلاف نذر غير المقدور ابتداء كالطيران ونحوه، فإن النذر يقع فاسدا من أصله، كما هو واضح " قلت: لا فرق بينهما إلا بالعلم بفساد الثاني ابتداء بخلاف الأول، فإنه بعد ذلك يعلم، نعم لا مانع من مجئ الدليل بقضائه في بعض الأفراد لوقوع صورة صيغة النذر، والله العالم.
(ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب) حال النذر والافساد (قيل) والقائل الشيخ وأتباعه فيما حكي عنهم: (يجب أن يستنيب، وهو حسن) في الثاني بناء على أن الثانية حجة الاسلام التي قد عرفت سابقا استنابة المعضوب فيها، لأن الحج واجب بدني ومالي، فإذا تعذر الأول تعين الثاني، وأما في النذر فقد يشكل بسقوط الواجب بالعجز عنه، واختصاص الروايات (1) المتضمنة لوجوب الاستنابة بحج الاسلام، وبأن النذر إذا وقع حال العضب فإن كان مقيدا بوقت معين واستمر المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر، وإن كان مطلقا توقع المكنة، ومع اليأس يبطل، ولا تجب الاستنابة في الصورتين، نعم لولا حظ في نذره الاستنابة وجب قولا واحدا، ولو حصل العضب بعد النذر